الشيخ علي كاشف الغطاء
24
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى
الأصل المثبت للأمور العادية هو المعبر عنه في كلام الشيخ كاشف الغطاء بالأصل المثبت وقد ذهب إلى عدم حجيته وتبعه على ذلك جماعة من العلماء إلا شريف العلماء والدربندي فإنهما ذهبا إلى حجيته وأما الفقهاء فيذهبون إلى عدم حجيته » . وقال المرحوم الآشتياني في شرحه للرسائل في هذا المقام « وهذا ان الأصل المثبت لا اعتبار به على القول باعتبار الاستصحاب من باب التعبد إذ كان مجراه الموضوع الخارجي وأول من عنون الأصل المذكور بهذا العنوان على ما حكاه شيخنا دام ظله في مجلس البحث عن فقيه عصره الشيخ جعفر وشاع بين ولده المشايخ وتلامذته وتلامذتهم » وقال المرحوم الآغا الدربندي في خزائنه في هذا المبحث « والظاهر أن هذا التفصيل انما نشأ من الشيخ الأجل مقرم مضمار الفقاهة الشيخ جعفر ثم حذا حذوه أولاده الأجلاء وصهره الفاضل الأفخم الشيخ محمد تقي وأخوه العالم البارع صاحب الفصول » وذكر صاحب وسيلة الوسائل المحقق السيد باقر في هذا المبحث « إنه اشتهر هذا العنوان بين علماء هذه الاعصار مثل كاشف الغطاء وأولاده الأماجد وصهره المحقق وأخي صهره المدقق وتلميذه صاحب الجواهر وعلماء عصرنا » . والقسم الثاني ويسمى بالأصل الغير المثبت لأنه لم يثبت به أثر غير شرعي ويسمى أيضا بالأصل الشرعي وهو الاستصحاب الذي يثبت به الأثر الشرعي من دون أن يتوقف إثباته به على توسط ثبوت أمر غير شرعي به كاستصحاب حياة ولده لترتيب حرمة نكاح زوجته وحرمة قسمة أمواله على مواريثه . والقسم الثاني هو الحجة لأن مفاد قوله عليه السلام « لا تنقض اليقين بالشك » هو المضي على اليقين السابق والعمل